يكره مضغ العلك الذي لا يتفتت للصائم؛ لئلا يتسرب شيء إلى جوفه من طعمه إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا كراهة، لكن ينبغي ألا يمضغه أمام الناس؛ لئلا يُساء به الظن، أما إذا كان له طعم أو له أجزاء تتحلل وتتفتت وتذهب إلى الجوف فإنه مُفطِّر بلا شك، وعلى كل حال فمضغ العلك ينبغي أن يجتنبه الصائم، وتناوله ومضغه لا شك أنه خلاف الأولى.