إذا كانت العبادة لها سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز تقديمها على السبب اتفاقًا، فلا يُجزئ – مثلًا- تقديم الإطعام عن شهر رمضان، كأن تُخرج الكفارة في شعبان، لأن سبب الوجوب الفطر، فلا يُقدم الواجب على سببه، ويجوز التأخير وقت الوجوب فتخرج بعده، ويجوز أيضًا أن تُخرج بين السبب والوقت، نظير ذلك من حلف على شيء ورأى أن غير المحلوف عليه خيرًا منه، وأراد أن يُكفّر، فيجوز له أن يُكفّر قبل الحنث، ويجوز له أن يُكفّر بعد الحنث، لكن لا يجوز له أن يُكفّر قبل انعقاد اليمين؛ لأن انعقاد اليمين سبب الكفارة، ووقتها الحنث فلا يجوز قبل السبب، ويجوز بعد الحنث، ويجوز بينهما، على ما جاء في الحديث «إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» [البخاري: 6623].