قال -صلى الله عليه وسلم- في خطبة المدينة: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما» [البخاري: 1841]، فهل لبس الخف المقطوع من خلال كلامه -عليه الصلاة والسلام- مباح مطلقًا، أو أنه مباح لمن لم يجد النعلين؟، في الحديث قال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما»، ولم يقل: من أحرم فليحرم في نعلين أو في خفين مقطوعين دون الكعبين، ليتساوى الأمران. فدل على أن الخف المقطوع ليس مساويًا للنعل، وإنما هو بديل عنه عند عدمه. فنقول: إذا كان واجدًا للنعلين فلا يلبس غيرهما؛ لأنهما الأصل. وإذا لم يجد نعلين، ولا ما يقوم مقامهما فله أن يلبس الخف ولا يقطعهما على الصحيح.