السؤال
هل للمُحرم أن يغتسل وأن يضع مُزيل العرق في إبطيه -أكرمكم الله-؟
الجواب
المُحرم له أن يغتسل، وله أن يَغسل ثياب الإحرام, وأن يُغيِّر ثياب الإحرام، وله أن يضع المزيل للعرق في إبطيه ما لم يكن مشتملًا على طِيب، فالمحظور في حقه الطِّيب، فإذا وُجِد الطِّيب حَرُم استعماله، وما عدا ذلك لا شيء فيه.