السؤال
ما حكم من غسل يده اليمنى في الوضوء مرة واليسرى مرتين، وهو جاهل؟
الجواب
لا إشكال في هذا ولا حرج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرة مرة [البخاري: 157]، وتوضأ مرتين مرتين [البخاري: 158]، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا [البخاري: 159]، وتوضأ في بعض الوضوء مرة وفي بعضه مرتين [الترمذي: 47] كما هو حاصل في السؤال، وحيئذٍ لا حرج في صنيعه هذا.