السؤال
هل تجوز المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين وبقية أعضاء الوضوء مرة واحدة بدلًا من ثلاث؟
الجواب
ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرَّةً مرَّةً [البخاري: 157]، فلا إشكال في ذلك، فيصح الوضوء مرَّةً مرَّةً؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرَّةً مرَّةً؛ وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين [البخاري: 158]، وثلاثًا ثلاثًا [البخاري: 159]، وهذا هو الأكمل، وثبت عنه أيضًا أنه توضأ بعض الأعضاء مرَّةً، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثًا [الترمذي: 47]، وكل ذلك جائز، ولله الحمد، فيصح في الوضوء الواحد أن يكون ملفَّقًا، يعني: يغسل وجهه مرَّة، ويديه مرتين، أو يغسل الوجه ثلاثًا، واليدين مرتين، وهكذا.
أما الزيادة عن الثلاث فهي بدعة لا تجوز.