السؤال
لي سبع من الإبل، فهل فيها زكاة؟
الجواب
هذه الإبل إذا كانت سائمة الحول أو غالب الحول فإنه يجب فيها شاة، في الخمس شاة، وما زاد عليها إلى العشر هذا وقص ما فيه شيء، إنما في السبع شاة؛ لأنه يجب في الخمس شاة.