زكاة الإبل التي يَعلِفها صاحبها

السؤال
لدينا مجموعة من الإبل ونحن نَعلِفها، فما حكم الزكاة فيها؟ وكيف نزكِّيها؟ مع العلم أن أسعار الإبل غالية.
الجواب

بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا لم تكن سائمة –يعني: ترعى- أكثر الحول فإنها لا زكاة فيها، والمقصود بقولهم: (لا زكاة فيها) يعني: زكاة بهيمة الأنعام التي جاءت بها الأحاديث، وأما زكاة عروض التجارة؛ لأن بعض الناس يتَّخذها تجارة، يبيع ويشتري في الإبل، فزكاتها حينئذٍ زكاة عروض التجارة، فهي فيها الزكاة ولو عَلَفها، فيُقدِّرها بقيمتها ويدفع ربع العشر -اثنين ونصف بالمائة-، ففرقٌ بين السائمة وفيها الزكاة المعروفة المحدَّدة التي جاءت بها الأدلة، وأما إذا كانت غير سائمة الحول أو أكثر الحول فإنها حينئذٍ لا زكاة فيها إلَّا إن أُعدَّتْ للتجارة، فإن أُعدَّتْ للدَّر والنَّسل فلا شيء فيها، والله أعلم.