ترك العمرة قبل نية الدخول فيها

السؤال
شخص ذهب من المدينة ناويًا العمرة، فلما اقترب من مكة أخبروه أن الميقات في المدينة، فلم يَعُد ولم يعتمر، وإنما ذهب للحرم يصلي، فهل عليه شيء في ترك العمرة؟
الجواب

مادام لم يدخل في النسك ولم ينوِ الدخول في النسك فلا شيء عليه؛ لأنه لا يلزمه النسك إلا إذا نوى الدخول فيه وأحرم بهذا النسك، فإن كان إحرامه من الميقات فلا شيء عليه، وإن كان دون الميقات يلزمه دمٌ؛ لتعدي الميقات.

وهو في هذه الحالة مادام لم يُحرم ليس عليه شيء، ولزوم الإحرام من الميقات لا شك أنه لا يلزم إلا بعد الدخول في النسك، وأما مادام ما دخل في النسك –وإن كان قاصدًا النسك- فإنه لا يلزمه إلا بعد الدخول، والله أعلم.