السؤال
إذا قال الزوج لزوجته مغضبًا: (اذهبي لأهلك)، وهو لا يَقصد الطلاق، ما الحكم في هذه الحال؟
الجواب
قول الزوج لزوجته: (اذهبي لأهلكِ)، أو (الحقي بأهلكِ)، يقول العلماء: هذه مِن كناياتِ الطلاق، والكناية لا يَثبت بها الطلاق حتى تقترن بالنية، فإذا نواه وَقَعَ وإلا فلا؛ لأن الطلاق لا يَقَع إلا بالصريح مِن اللفظ، أو بالكنايةِ المُقتَرِنةِ بالنيةِ، وهذه من الكنايات فلا بد أن يَقصد هذا الطلاق.