السؤال
هل يَسجد للتلاوة مَن كان يستمع القرآن مِن المذياع أو مِن وسائل التسجيل؟
الجواب
الأصل أن الذي يسجد القارئ إذا مر بآية سجدة، وفي حكم القارئ المستمع، لكن متى يسجد المستمع؟ إذا سجد القارئ، وحينئذٍ لا بد أن يكون ممن تصح إمامته له، والآلات هذه لا يَصح الائتمام بها، وحينئذٍ لا يسجد مَن يستمع القرآن مِن خلالها.
حتى لو كان يستمع لإمام مسجد بعيد فسجد الإمام، فلا يسجد؛ لأنه لا يصلح أن يكون إمامًا له، وبالتالي لا يسجد.