السؤال
أنا أعمل بجمعيةٍ لتحفيظ القرآن، براتب شهري، وعندما يحفظ الطالب جزءًا جديدًا، وينجح في الاختبار في هذا الجزء، تقوم الجمعية بصرف مكافأة لي، فهل مكافأة الأجزاء هذه يجوز لي أخذها، أم لا؟
الجواب
جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- «إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله» [البخاري: 5737]، فأخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك تعليم السنة، جائز، ولا شيء فيه.