صلاة المرأة في بيتها بالنقاب

السؤال
أختي تصلِّي في البيت بالنقاب، ولا يوجد عندها رجال أجانب، هل يُنهى عن النقاب وقت الصلاة؟
الجواب

الأصل أن الوجه يُباشر الأرض، والمرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فإذا سترَت الوجه بمباشرٍ كُرِه عند أهل العلم، حتى الرجل لو وضع بينه وبين الأرض إذا سجد شيئًا يسجد عليه متصلًا به يُكرَه عند أهل العلم، بخلاف المنفصل، على أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، فإذا وُجد حرارة شديدة أو برد شديد أو كانت الأرض غير مريحة ولا يخشع المصلي ووضع طرف غترته أو شيئًا من ذلك فلا مانع إذا وُجدت الحاجة، وهذه المرأة إذا كان لا يوجد عندها رجال أجانب يُكره لها أن تصلي في النقاب، أما إذا وُجدوا وجب عليها أن تحتجب عنهم.