الطريقة المشروعة لشراء السيارات بالتقسيط

السؤال
أريد طريقة شرعية في شراء سيارة بنظام التأجير.
الجواب

إذا كان يريد بالتأجير ما يشاع بين الناس أنهم يسمونه تأجيرًا من أجل ألا تُنقل السيارة إلى ملك المشتري حتى تتم أقساطها، وهي في حقيقتها بيع أقساط، فحيئنذٍ يصرحون بأنه بيع وتُرهن السيارة ضمانًا لحق البائع أو يُضمن بضامنٍ وكفيلٍ يَضمن المبلغ إذا لم يسدد الأصيل، وإلا فالتأجير معناه أنه لا يملك السيارة في وقت ولو انتهت الأجرة فإن السيارة تعود إلى مالكها، فيكون قصدهم البيع ويسمونه تأجيرًا، كما يسمون الدين قرضًا، يقول: اقترضت، والمراد استدنت، فعلى كل حال إذا أراد سيارة وليس عنده قيمتها فإنه يذهب إلى من يملك سيارة ويشتريها منه بقيمة يتفقون عليها تكون مؤجلة سواء كانت تحل دفعة واحدة أو على نجوم وأقساط، هذا إذا كان البائع يملكها، ثم يبيعها على من يريدها، وحينئذٍ إذا كان يريدها للاستعمال فهذا هو الدين المنصوص عليه في قوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، وهذا مجمع عليه، أما إذا كان لا يريد السيارة وإنما يريد قيمتها فهي المسألة المعروفة عند أهل العلم بالتورق، وهي جائزة عند جماهير أهل العلم إذا كان البائع الأول يملك السلعة التي هي السيارة، ثم بعد ذلك يبيعها على مريد قيمتها ويقبضها المشتري قبضًا شرعيًا معتبرًا، ثم يبيعها على طرف ثالث لا علاقة له بالطرف الأول، ثم بعد ذلك يقبض ثمنها ويتصرف فيه كيفما شاء في وجوهه المباحة، وحينئذٍ تكون هذه مسألة التورق التي أجازها جماهير أهل العلم، ومنع منها ابن عباس –رضي الله عنهما- وشيخ الإسلام ابن تيمية وعمر بن عبد العزيز ونفر يسير من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على جوازها.