بيع الشيء المحرَّم

السؤال
لدي شيءٌ أنا أعتقد أنه مُحرَّم وأُريد أن أبيعه؛ لأستفيد من ثمنه، فهل يجوز لي؟ وهل كل شيءٍ محرَّم لا يجوز بيعه؟
الجواب

في الحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم– من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: «لعن الله اليهود –ثلاثًا- إن الله حرَّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» يعني جملوها تحايلًا؛ لئلا يُقال: إنها شحم، بل تدخل في مسمىً آخر، و(جملوها) يعني: أذابوها، «فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيءٍ حرَّم عليهم ثمنه» [أبو داود: 3488 / وينظر: البخاري: 2223]، ولا شك أن الشحم مُحرَّمٌ عليهم.

 وأيضًا في الحديث نفسه عن ابن عباس: «إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيءٍ حرَّم عليهم ثمنه»، قال النووي في (شرح مسلم): (محمولٌ على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك: كالعبد والبغل والحمار الأهلي، فإنَّ أكلها حرام وبيعها جائزٌ بالإجماع).

 وعلى كل حال إن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه، هذا الأصل، والتحريم فيما يخص الخاصية فيه، فالمأكول يَحرم أكله كما جاء في جلد الميتة «هلا انتفعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة، قال: «إنما حُرِّم أكلها» [البخاري: 1492]، فالمُحرَّم الأكل، وأما الانتفاع بجلدها ببيعه أو باستعماله فلا بأس به بعد الدبغ، المقصود أنه يُحرَّم فيما هو بصدد ما حُرِّم من أجله، والله أعلم.