بيع الصبغة السوداء

السؤال
ما حكم بيع الصبغة السوداء في المحل؟
الجواب

النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جيء له بأبي قحافة -رضي الله عنه- ورأسه كالثَّغامة من البياض قال: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» [مسلم: 2102]، فالصبغ بالسواد لا يجوز، فإذا كنتَ تبيع هذه الصبغة، وهي مُتعدِّدة الأغراض، تُستعمل في غير صبغ الشعر، أو تُخلَط مع غيرها في صبغة الشعر، والذي اشتراها منك تعرف أنه لا يستعملها سوداء خالصة، فلا مانع من بيعها.

أما أن تبيعها على الذي يستعملها على الوجه الممنوع فلا.