السؤال
بِعتُ على شخص سلعة بعشرين ريالاً بثمن حاصل، وبعتُ على آخر نفس السلعة بخمسة وعشرين ريالًا بثمن مؤجَّل، فما حكم هذا البيع؟
الجواب
إذا باع السلعة بثمن أقل نقدًا، ثم باع نظيرَها بثمن أكثر إلى أجل، وفارِقُ الثمن لا شك أنه في مقابل الأجل، هذا لا شيء فيه، بل هذا مجمع على جوازه، وهو من الدَّين الذي ذكره الله -جلا وعلا- في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، فلا مانع من ذلك بشرطه.