الإيجار المنتهي بالتمليك أفتى المشايخ في هيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه؛ لاشتماله على عقدين في عقد واحد، ولأن الضمان عائِر لا يُدرى مَن هو عليه، فمثلًا: اشترى شخص سيارة استأجرها وتملَّكها بالعقدين المذكورين، ثم صُدمتْ فتلفتْ، فالمستأجِر يقول: (أنا ما علي شيء، أنا مستأجِر، والمستأجِر أمين، ولم أُفرِّط، إذن الضمان على صاحب السيارة، فتتلف عليه)، والثاني يقول: (لا، أنا بائع، فالضمان على المشتري، تلفتْ عليه)، فلوجود مثل هذا الإشكال الذي يترتَّب عليه خصومات ونزاعات، لا شك أن مثل هذا يُمنع في الشرع، ولا يقول قائل: إن مثل هذا يحلُّه التأمين، نقول: التأمين غير شرعي، فلا يكون حلًّا في مسألة شرعية، فالضمان عائر بين المستأجر وبين البائع، وحينئذٍ لا يجوز العقد بهذه الصيغة.
ومَن كان لديه سيارة اشتراها بهذا العقد فإنه حينئذٍ يقتصر على التأجير، ولا يشتري إذا انتهت الأقساط، أو يتفق مع صاحب السيارة في وقت توبته عن هذا العقد على أن تُحرَّر السيارة له أو لصاحبها الأول.