السؤال
ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في السنن الرواتب؟
الجواب
الواجب من القراءة في الصلاة هو قراءة الفاتحة كما جاء في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- عنه -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [البخاري:756]، وما زاد على ذلك فهو سنة ثبتتْ عنه -عليه الصلاة والسلام- من فعله وقوله، فهي من السنن التي لا تؤثِّر في صحة الصلاة، لكن الأجر المُرتَّب على هذه السنة يفوِّته الإنسان والأمرُ في ذلك سهل! يقرأ ما تيسر من قصار السور أو من الآيات بقدر قصار السور ويُحصِّل السنة، لكن إن ترك ذلك فلا شيء عليه.