السؤال
هل يجوز وأنا أصلي أن أفتح المصحف، ثم أنظر إليه عندما أُحسُّ بأنني أخطأتُ في القراءة؟
الجواب
هذا بالنسبة للنافلة الأمر فيها فيه سعة؛ لأنه تجوز القراءة من المصحف في النافلة، وأما بالنسبة للفريضة فلا، فلم يُؤثَر عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن صحابته، ولا عن غيرهم، أعني: لا يؤثر مِن قوله -عليه الصلاة والسلام- أنه أجاز ذلك، وإلا فهو أُمِّي، وعليه أُنزل القرآن، وأما بالنسبة للصحابة فما أُثر عنهم أنهم قرؤوا في الفريضة من المصحف، وعائشة –رضي الله عنها- اتخذتْ إمامًا يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف [مصنف بن أبي شيبة: 7216]، فالنافلة أمرها واسع بخلاف الفريضة.
وسواء كانت القراءة من المصحف أو من جهاز إلكتروني الأمر في ذلك سواء