في الحديث الصحيح حديثِ ابن أم مكتوم –رضي الله عنه- «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، والأصل في الأذان الذي تجب إجابته والذهاب إلى المكان الذي يُنادى فيه للصلاة «الصلوات حيث ينادى بهن» [مسلم: 654]، وهو المسجد: الأذان المجرد عن الوسائل المكبِّرَة، وأيضًا الخالي من الموانع التي تحول دون سماعه، هذا الأصل، فإذا اجتنبنا أصوات السيارات والمصانع والمكيفات، وتُرك المجال للأذان الطبيعي أن يصل بدون مُكبِّر وَجَبَت الإجابة؛ لأن هذا هو الأصل الموجود على عهده -عليه الصلاة والسلام- حينما قال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» «لا أجد لك رخصة»، فإذا وُجدتْ موانع كصوت المكيف، والنوافذ مغلقة، وأنت بجوار المسجد لا تسمع، تقول: لا أسمع النداء؟! هذا الكلام ليس بصحيح. وإذا كنت بعيدًا يشق عليك الحضور بمعنى أنك تزيد على كيلوين مثلًا أو ثلاثة، وتسمع بواسطة المكبِّر فإنه حينئذٍ المشقة تجلب التيسير، فالأصل في إجابة المؤذن إذا كان خاليًا من الأسباب ومن الموانع على طبيعته بصوت المؤذن العادي، هذا الذي تجب إجابته؛ امتثالًا لقوله -عليه الصلاة والسلام- لابن أم مكتوم –رضي الله عنه-: «أجب» «لا أجد لك رخصة».
السؤال
من كان في البرِّية وحده، ومع قوةِ مكبرات الصوت في البلد وصل إليه صوت الأذان، بحيث يُميّزه ويعلم أنه صوت المؤذن، لكنه ضعيف جدًّا، فهل يلزمه والحالة هذه أن يذهب إلى البلد ليصلي مع الجماعة، أم يجوز له أن يصلي منفردًا؟
الجواب