السؤال
إذا صليتُ في مسجد فيه قبر ولم أعلم بوجود ذلك القبر إلا بعد أن انتهت الصلاة، فهل يلزمني إعادة الصلاة؟ بارك الله فيكم.
الجواب
ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» [مسلم: 972]، وجاء النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا النهي يقتضي البطلان، فالصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو في المقبرة باطلة، باستثناء صلاة الجنازة فإنها تصح في المقبرة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلَّى على القبر، فإذا صلَّى في مسجد فيه قبر ولم يعلم بذلك القبر إلا بعد أن فرغ من صلاته، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يُعيدها، فلا تلزمه إعادتها.