المسألة عرفية، فإذا تعارف الناس على ذلك فلا مانع؛ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، ومع ذلك جاء في النصوص تسمية الجد أبًا، فلا يمنع أن تُسمى الجدة أمًّا، لا مانع من ذلك من حيث العرف، ولا ضرر فيه، ولا يترتب عليه اختلاف في الحكم، لكن لو قال شخص: ما دام سميناها أمًّا فلماذا لا ترث مثل نصيب الأم؟ نقول: لا؛ لأن مسألة قولهم: (لا مشاحة في الاصطلاح) يطلقها أهل العلم لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها، فمثلًا في بعض المجتمعات يسمون والد الزوجة عمًّا، وفي بعضها يسمونه خالًا، نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل، لكن لو قال شخص: أنا أسمِّي الخال الذي هو أخو الأم عمًّا، وأسمِّي العم الذي هو أخو الأب خالًا. قلنا: لا، هذا يترتب عليه أحكام شرعية فيُشاحح فيه، أما التسمية الأولى من تسمية والد الزوجة عمًّا أو خالًا، هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، فلا مانع ولا مشاحة في الاصطلاح حينئذٍ.
فما يترتب عليه حكم يُشاحح فيه، لو قال شخص: أنا سأؤلف في الجغرافيا –مثلًا- وبدلًا من أن يقول الناس: أعلى الخارطة شمال، وأسفلها جنوب، والذي على اليمين شرق، والذي على اليسار غرب -وهذا هو المتعارف عليه- قال: سأجعل الجنوب في الأعلى، وأقلب الخارطة، هل هذا يُغيِّر من واقع الأرض شيئًا؟ لا يُغيِّر، هذا مجرد اصطلاح، ويقال -وأنا لم أتأكد منه-: أن ابن حوقل في صورة الأرض جعل الجنوب في الأعلى، فهذا لا مشاحة فيه، لكن لو قال: أنا أجعل -فيما يؤثر في الأحكام الشرعية- القبلةَ كذا، والشمالَ كذا، والجنوبَ كذا، فيما يُحتاج إليه في تحديد القبلة، قلنا: لا، هذا يترتب عليه حكم شرعي فيُشاحح فيه.