السؤال
ما حكم من أدت العمرة وطافت بدون وضوء جهلاً منها، وإذا أعادت العمرة هل تطوف فقط وتتحلل أم تؤدي العمرة من أولها كاملة؟
الجواب
من طافت بدون وضوء عليها أن تعيد؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف كما أنها شرط لصحة الصلاة، فإذا طافت من غير طهارة عليها أن تتطهر وتعيد الطواف، وهل تعيد السعي بعده -سعي العمرة-؟ مقتضى قول أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وهذا قول الأكثر أنه يلزمها أن تعيد السعي أيضًا، ومن قال: إنها طافت طوافًا تظنه صحيحًا وسعت بعده ولا يلزمها إلا ما اختلّ شرطه حينئذٍ تطوف فقط، ولكن الأحوط أن تسعى بعد هذا الطواف.