أمر الطفل الصغير بالفعل المحرَّم أو إعانته عليه

السؤال
الطفل الصغير إذا فعل أمرًا محرمًا فأعانه والداه على ذلك، كأن يلبساه المحرَّم، أو يلقِّناه كلامًا من سب أو شتم، أو يحلقا له القزع، ونحو ذلك، فعلى مَن يكون الإثم في هذه الحالة؟
الجواب

الطفل الصغير غير مكلف، ولا يُكتَب عليه شيء، فالإثم يكون على أبويه، أو على من فعل أو أمره بالمحرم منهما، وأما الطفل فلا تكليف عليه.