إحرام المرأة إذا وافق إحرامها وقت عادتها

السؤال
كيف يكون إحرام الحائض إذا وافق إحرامها وقت عادتها؟ وهل الأفضل أن تحج أو لها الترخص لعامٍ قادم؟ 
الجواب

في الحديث الصحيح أن عائشة -رضي الله عنها- حاضت وأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تحرم وأن تفعل ما يفعله الحاج غير ألَّا تطوف بالبيت [البخاري: 305]، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أسماء بنت عميس حينما نُفست في المَحْرَم أن تُحرم وتَسْتَثْفِر [مسلم: 1218]، فالحائض تأتي بكل ما يأتي به الحاج غير أنها لا تطوف حتى تطهر، والأفضل أن تؤدي حجها وعمرتها ونسكها من غير تأخير.