السؤال
كيف يكون إحرام الحائض إذا وافق إحرامها وقت عادتها؟ وهل الأفضل أن تحج أو لها الترخص لعامٍ قادم؟
الجواب
في الحديث الصحيح أن عائشة -رضي الله عنها- حاضت وأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تحرم وأن تفعل ما يفعله الحاج غير ألَّا تطوف بالبيت [البخاري: 305]، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أسماء بنت عميس حينما نُفست في المَحْرَم أن تُحرم وتَسْتَثْفِر [مسلم: 1218]، فالحائض تأتي بكل ما يأتي به الحاج غير أنها لا تطوف حتى تطهر، والأفضل أن تؤدي حجها وعمرتها ونسكها من غير تأخير.