السؤال
مريضٌ عُمِلَت له عمليةٌ في عينه، فمنع الطبيبُ أن يمس عينه ماء، فكيف يتطهر للصلاة؟
الجواب
عليه أن يغسل بقية الأعضاء، والوجه سوى هذه العين، فيغسل أعضاءه على ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- إما مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا، وتبقى هذه العين، فإن أمكن مسحها فهو المتعيِّن، وإن لم يمكن تيمم لها. فكل ما أمكن غسله من الأعضاء فيجب غسله، ثم يتيمم تيممه للصلاة إذا لم يستطع المسح، وإن أمكنه المسح لاسيما إذا كان عليها لفافةٌ أو شيء من هذا ومسح عليها كفى.