أداء الصلاة بدون وضوء

السؤال
ما قولكم فيمن صلى بدون وضوء؟ وماذا عليه؟
الجواب

صلاته باطلة «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [البخاري: 6954]، والطهارة شرط لصحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ووجود المشروط بدون شرطه لا أثر له، وكأنه غير موجود، ولو افترضنا أنه صلى ناسيًا كذلك يلزمه أن يتوضأ إذا ذكر ويعيد الصلاة؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، فكأن هذه الصلاة معدومة لم توجد أصلًا، وإذا فُقد الشرط الشرعي فإنه لم يصلِّ في الحقيقة صلاةً شرعية كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسيء في صلاته: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ» [البخاري: 793].