عدم السماح للزبائن بفتح صناديق البضائع

السؤال
ما حكم ما يعمله بعض الباعة من عدم السماح للمشتري بفتح الصندوق للتأكد من سلامة البضاعة محتجًّا بأن فتْحَه يتسبَّب في عدم شراء الناس للبضاعة، وهذا فيه إضرار به؟
الجواب

إذا كان هناك أنموذج يراه المشتري ويُقدِم على الشراء من خلاله يصح البيع، أو وُصفت السلعة وصفًا دقيقًا صح البيع، ثم بعد ذلك إذا فُتح الصندوق وُجد مُطابقًا لزم البيع، وإن وجد فيه خُلف في صفته بأن كان دون الموصوف أو دون الأنموذج صح له خيار الخُلف في الصفة، فيعيده على البائع؛ لاختلاف الصفة.