السؤال
هل يجوز تأخير طواف القدوم، والسعي، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، إلى ما بعد أيام التشريق؟
الجواب
أولًا: طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، فإذا لم يطف للقدوم ولم يسعَ بعده وأخّر الطواف لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، سواء كان مفردًا أو قارنًا وأخّره إلى فراغه من الحج وقرب سفره إلى بلده، فإن هذا يجزؤه عن طواف الوداع، أما إذا كان متمتعًا فلا بد أن يطوف ويسعى للعمرة -ولا يُسمى طواف قدوم- ثم يتحلل منها، ثم يُحرم بالحج، ويلزمه بعد ذلك طواف وسعي، فإذا أخَّر الطواف والسعي حينئذٍ إلى أن يريد الخروج من مكة بعد تمام نسكه فإنه يجزؤه عن طواف الوداع.