السؤال
أجبرتني الظروف وجلستُ خارج اليمن سنتين وستة أشهر، ثم سافرتُ فجلستُ عند أهلي وزوجتي مدة شهر، ثم رجعتُ إلى حيث أعمل، فهل علي إثم؟ وما نصيحتكم؟
الجواب
لا شك أن الزوجة تحتاج إلى زوجها، لكن في مثل هذه الصورة إذا كان مكرهًا على البعد عنها وملزمًا به بحثًا عن العلم أو المعيشة وزوجتُه راضية بذلك طالت المدة أو قصرت فالأمر لا يعدوها، وأما عند المقاصَّة والمحاكمة فإنه لا يجلس أكثر من ستة أشهر عن زوجته، ويلزمه حينئذٍ الرجوع، فإذا رضيتْ بمكثه أكثر من ذلك وأَمن عليها من الفتنة فلا مانع أن يمكث أكثر من ذلك، وإلا فعليه أن يرجع في كل ستة أشهر كما حكم بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-.