السؤال
ما حكم من يغيب عن زوجته سنتين بسبب الظروف المادية، ومدة الإقامة سنة لا غير؟ وهل عليه إثم مع أن الزوجة راضية؟
الجواب
إذا كانت الزوجة راضية فالأمر لا يعدوها، فلا شيء عليه في ذلك لا سيما إذا أمن مِن أن تتطلع إلى غيره بسبب غيابه، فإذا أُمنت الفتنة عليها ورضيت بذلك فالأمر لا يعدوها، والله الموفق.