السؤال
تنازلتُ بقسمي في المبيت لزوجة زوجي الثانية، وذلك من مدةٍ تُقارب الثمانية أشهر، والآن أريد المطالبة بحقي، فهل يجوز لي الرجوع في كلامي بعد أن تنازلت؟
الجواب
إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرَّتها أو لزوجها جاز ذلك؛ لأن سودة أم المؤمنين –رضي الله عنها- وهبتْ ليلتها لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- [البخاري: 2593].
ومتى رجعت الواهبة في ليلتها فلها ذلك في المستقبل؛ لأنها في المستقبل هبة لم تُقبض، أما ما مضى فليس لها الرجوع؛ لأنها في حكم المقبوض، فيجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلًا إذا رجعتْ؛ لأنه لم يقبض ما وهبتْه الزوجة، والهبة لا تثبتُ إلا بالقبض.
ولا يدخل رجوعها عن هبتها في عموم حديث «العائد في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيئه» [البخاري: 2589]؛ لأن العلماء يقولون: هذا في الهبة المقبوضة، أما الهبة قبل قبضها فإنها لا تلزم، وحينئذٍ يجوز لها الرجوع في هبتها، وترجع على ليلتها وقَسمِها، والله أعلم.