قسمة الرجل لزوجته الثانية عندما يتزوج بها

السؤال
سائلة تقول: إن زوجها تزوج بامرأةٍ مطلقة، وتُريد أن تعرف كم أعطاها الشرع في المبيت، هل هي ثلاث ليالٍ أم سبعًا؟
الجواب

في (البخاري) وغيره من حديث أبي قلابة عن أنس –رضي الله عنه- قال: «السنة إذا تزوج البِكْرَ أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثَّيِّبَ أقام عندها ثلاثًا» [البخاري: 5213].

«إذا تزوج البِكْرَ» وهي التي لم يسبق لها أن توطأ بنكاحٍ صحيح «أقام عندها سبعًا».

«وإذا تزوج الثَّيِّبَ» التي سبق أن وطئتْ بنكاحٍ صحيح «أقام عندها ثلاثًا»، والله أعلم.