مدة غياب المسافر عن زوجته

السؤال
ما حكم غيابي عن زوجتي بسبب طلب الرزق خارج البلاد، علمًا أنني لم أسافر إلا برضاها؟ وهل هناك حد لا بد أن ألتزمه شرعًا حتى لا آثم وأظلمها؟
الجواب

لا شك أن السفر بسبب طلب الرزق أو طلب العلم وما أشبه ذلك من الأمور المباحة التي يجوز للإنسان أن يسافر من أجلها ويترك زوجته في بلده وعند أهلها حيث لا خطر عليها، أما إذا خشي عليها فإنّه لا يجوز له أن يفارقها إلا أن يسافر بها؛ ليتمكن من صيانتها، فإذا سافر برضاها وأمِن من الخوف عليها فإنه ينظر فيما تحتمله من القدرة على الصبر عنه، فإذا كانت ممن تتحمل فلا مانع أن يطيل السفر، وإذا كانت لا تتحمل الصبر عنه فإن عليه ألّا يطيل السفر، وأوساط النساء كما جاء في الخبر عن عمر -رضي الله عنه- وحكم به أنها في الستة الأشهر تطيق الصبر عن زوجها [مصنف عبد الرزاق: 12594]، ولا يجوز لـه أن يسافر أكثر من ذلك إلا إذا عرف من حالها أنها تطيق أكثر من ذلك، والنساء يتفاوتن في ذلك.