الصلاة بعد المسح على جوربين لبسهما على غير طهارة

السؤال
صليتُ الفجر ثم نمتُ بعد الفجر، وعندما استيقظتُ لبستُ الشراب (الجورب)، ولما جاء وقتُ الظهر مسحتُ عليه وصليتُ، ثم تذكرتُ أني لبستُه بعد النوم من دون طهارة، فهل تصح صلاتي؟ وماذا عليَّ في هذه الحال؟
الجواب

من شرطِ صحة المسح أن يُلبس الممسوحُ على طهارة، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» [البخاري: 206]، فلا بد أن تكون الطهارة كاملة، ويلبس ما يُراد مسحُه على هذه الطهارة الكاملة، ثم بعد ذلك يُمسح عليه، أما إذا انتقض وضوؤه ثم لبس بعد نقضِ الطهارة فإن المسح حينئذٍ لا يصح، وعلى هذا الأساس تجب عليه إعادة الصلاة؛ لأنه صلى بغير طهارة.

وأما كونه نسي لأنه يقول: (ثم تذكرتُ أني لبستُه بعد النوم) فهو نسي وصلى على هذه الطهارة غير الصحيحة؛ لأنه مَسَحَ، والمسحُ حينئذٍ لا يَصح، فوجود هذه الطهارة مثل عدمها، والنسيان عند أهل العلم يُنزِّل الموجودَ منزلة المعدوم، ولا يُنزِّل المعدومَ منزلة الموجود، وحينئذٍ كأنه صلى بغير طهارة، فيلزمه أن يتطهر ويعيد الصلاة ولو بَعُد الوقت، والله أعلم.