المسح على الجوارب بعد لبسها على طهارة تيمم

السؤال
تيممتُ، ثم لبست الشُّرَّاب –الجوارب-، فهل يجوز لي أن أمسح عليها بعد ذلك عندما أجد الماء فأتوضأ؟
الجواب

الأصل أن الخُف وفي حكمه الجوارب لا يُمسَح عليهما إلا إذا أُدخلتا القدمين والقدمان طاهرتان، كما في حديث المغيرة -رضي الله عنه- لما أهوى لينزع الخفين من قدميه –عليه الصلاة والسلام- فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» [البخاري: 206].

وهذا لبس الخُفَّ على تيمم، والتيمم لا يتناول القدمين لا بغسلٍ ولا بمسح، فالقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، إذن هي غير طاهرة، فعلى هذا لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم؛ للحديث «فإني أدخلتهما طاهرتين»، وطهارة التيمم لا علاقة لها بالرِّجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط.

وابن قدامة في (المغني) يقول: (فصلٌ: فإن تيمم، ثم لبس الخف لم يكن له المسح؛ لأنه لبسه على طهارةٍ غير كاملة؛ ولأنها طهارة ضرورة...، فصار كاللابس على غير طهارة؛ ولأن التيمم لا يرفع الحدث، فقد لبسه وهو محدِث)، هذا جارٍ على المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث على خلافٍ بين أهل العلم في ذلك هل هو رافع رفعًا مطلقًا أو رفعًا مؤقتًا، ولا شك أنه بالنسبة للحدث الأصغر يرفع رفعًا مطلقًا، وقد جاء في الحديث «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» [الترمذي: 124 / ويُنظر: أبو داود: 332].

وما ذكرناه في صدر الجواب من أن التيمم لا علاقة له بالقدم، والطهارة إما مسح وإما غسل، ولم يحصل لا هذا ولا هذا، فإنه لا يدخل في قوله –عليه الصلاة والسلام-: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين»، والله أعلم.