السؤال
أنا معتادٌ أن أُبلل يدي اليُمنى وأمسح بها الشُّراب الأيمن، ثم أمسح بها أيضًا الشُّراب الأيسر دون أن أُبللها مرةً أخرى، فهل هذه الطريقة صحيحة في المسح على الخُفين؟
الجواب
إذا مسح اليمنى بالبلل فماذا يبقى لليسرى؟ هل يبقى فيها بلل يُمكن أن تُمسح به اليسرى؟ الذي يظهر لا، مع أنه لا بُد من البلل ليتم المسح، وحينئذٍ يأخذ ماءً جديدًا ليمسح اليسرى، والكيفية يقول الأمام أحمد: (كيفما فعل فهو جائز، باليد الواحدة أو باليدين)، لكن لا بُد أن يمسح اليمنى بالبلل، واليسرى كذلك، وإلا إذا مسح اليمنى ولم يبُل يده مرةً ثانية، فلا شك أن اليمنى تأخذ هذا البلل ولا يبقى لليسرى شيء، فعليه أن يأخذ؛ لأن مسح الثانية أصلٌ كالأولى، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يمسح رأسه بماءٍ جديد غير فضل يديه، ولو كانت تابعة لليُمنى لاكتُفي بالأول كالأذنين، لكنها أصل كالأولى فلا بُد من أخذ ماءٍ جديد؛ لتُمسح به اليسرى كاليمنى، والله أعلم.