إذا كان نزعه يتسبَّب في كشف بعض المفروض غسله -تحت الكعب- فلا شك أن هذا مؤثِّر، وعليه أن ينزعه وتنقطع المدة، وإذا كان نزعه لم يصل إلى الكعب ولم ينكشف بعض المفروض غسله فإنه لا يؤثِّر، يقول في (المغني): (وإن أخرج رِجله إلى ساق الخف فهو كخلعه، وبهذا قال إسحاق وأصحاب الرأي، قال الشافعي: لا يَبين لي أن عليه الوضوء؛ لأن الرِّجل لم تظهر، وحكى أبو الخطاب في رؤوس المسائل عن أحمد رواية أخرى كذلك، ولنا: أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح، بدليل ما لو أدخل الخف فأحدث قبل استقرارها فيه لم يكن له أن يمسح، فإذا تغيَّر الاستقرار زال شرط جواز المسح، فيبطل المسح بزوال شرطه، كزوال استتاره، وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك لم يبطل المسح؛ لأنها لم تزل عن مستقرِّها). على كل حال المطلوب ستره للمسح هو الواجب غسله، فالمحل المفروض غسله هو الذي إذا سُتر جاز المسح، وأما الساق إلى ما فوق الكعب -من باب الاحتياط- فإنه لا يؤثِّر، بدليل أنه قد ينزل الجورب تلقائيًّا إذا تحرَّك، وإذا أراد أن يخلع ثيابه، أو نام، أو شيء من ذلك، فإنه ينزل، لكن إذا خرج شيء من المفروض بطل، ولا بد أن يخلع الخف أو الجورب، فالعبرة بما يجب غسله، والله أعلم.
السؤال
نويتُ أن أخلع الشراب بعد أن مسحتُ عليه نصف يوم، ولما نزعتُ بعضه أعدتُه لأستمر في المسح؛ لكون المسح أيسر علي، فسؤالي: هل نزع بعضه يقطع مدة المسح؟
الجواب