السؤال
هل يجوز المسح على الشُّرَّاب القصير الذي يكون دون الكعب قليلًا؟
الجواب
العلماء يشترطون في الممسوح عليه أن يكون ساترًا لمحل الفرض، وحينئذٍ فلا بد من أن يكون ساترًا للكعبين، فلا يجوز المسح على ما دون الكعبين؛ لأن ما ظهر من المفروض فرضه الغسل، ولا يُجمَع بين مسحٍ وغسل بأن يمسح على الجورب عن أسفل القدم، ويغسل ما زاد على ذلك إلى أن يتجاوز الكعبين، وحينئذٍ في مثل هذه الحالة لا يجوز المسح على ما سُئل عنه، وإنما المسح على ما كان ساترًا لمحل الفرض لا يُرى منه الكعبان.
والآن ينتشر هذا الذي دون الكعبين بين أبناء المسلمين كثيرًا، وبعضهم قد يمسح عليه ولا يعرف الحكم، فيجب تنبيههم على ذلك؛ لأنهم ارتكبوا شيئًا مُخلًّا بصلاتهم، فالوضوء شرط من شروط الصلاة، وإذا كان الوضوء باطلًا بالمسح على هذا الذي لا يُجزئ المسح عليه تبطل الصلاة، فلا بُد من تنبيه الناس، وما عُرِف هذا إلا في أوقاتٍ متأخرة، والأصل فيه -والله أعلم- التقليد.