السؤال
ما حكم المسح على الجوربين إذا كانا شفافين؟ وما حكم الصلاة فيهما بالنسبة للمرأة؟
الجواب
من شرط المسح على الخف والجورب أن يكون ساترًا لمحل الفرض، ولا شك أن الشفاف غير ساتر، فعلى هذا لا يجوز إذا كان المفروض يبدو من ورائه ويظهر ولم يكن صفيقًا، فإنه لا يُمسَح عليه، والمرأة في هذا كالرجل، فكما يمسح الرجل على الجورب بشروطه تمسح المرأة كذلك.