جاء في الحديث أن الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يصلون عليه وقد عرفوا التسليم، فقال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم..» [البخاري: 3370] الحديث، فمن أهل العلم من يرى أن هذه الصلاة الإبراهيمية تقال في التشهد الأول والثاني، ولا يوجد دليل يدل على تخصيصها بالثاني، فقالوا بأنها مشروعة في التشهدَيْن، ومنهم من يقول: إن محلها التشهد الثاني، وأن التشهد الأول من صفته التخفيف، وقد جاء ما يدل على ذلك، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان في التشهد الأول كأنما يكون على الرَّضْفِ [أبو داود: 995]، وأنه يُخفّف، والرَّضْف: الحجارة المحماة، لكن الحديث ضعيف، فإذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وتيسر له الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا أرى ما يمنع من ذلك –إن شاء الله تعالى-.
السؤال
هل يُصلَّى على النبي –صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول إذا أطال الإمام الجلوس؟
الجواب