الإعلان عن الوفاة في الصحف ووسائل الإعلام

السؤال
ما حكم الإعلان عن الوفاة في الصحف ووسائل الإعلام؟
الجواب

جاء النهي عن النَّعْي [الترمذي: 984]، وجاء أيضًا في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي [البخاري: 1245]، فالنعي لمجرد الإخبار إذا ترتبتْ عليه مصلحةٌ كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- من نعي النجاشي فلا إشكال فيه ولا أدنى كراهة؛ لأمور تترتب على ذلك، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما مات النجاشي أخبرهم في اليوم الذي مات فيه ونعاه إليهم؛ ليجتمعوا للصلاة عليه، وكذلك من أُخبر عن موته من أجل أن يجتمع أهله وذووه ومعارفه ومَن له حق عليه؛ ليصلوا عليه، أو ليُبيحه مَن له عليه حق أو يستوفي حقَّه من ورثته، كل هذا مشروع، والمبادرة بابراء ذمته أيضًا مشروعة، فإذا كان الإخبار والنعي -ولو كان في وسائل الإعلام وفي الصحف- لهذا الغرض فلا بأس به، وأما ما زاد على ذلك فلا، وهو الذي يَدخل في أحاديث النهي عن النعي.

والعلماء قالوا: إن النهي عن النعي مُنْصَبٌّ على ما كان يفعله العرب في الجاهلية من الوقوف على أفواه السِّكَك والطرقات: ألا إن فلانًا بن فلان قد مات، ثم يذكرون محاسنه وينعونه ويندبونه، وهذا لا شك أنه يَقترن بالنعي ومجرد الإخبار أيضًا أمورٌ أخرى من نياحة وغيرها، فهذا مُحرَّم بلا شك.