إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة فالمسألة خلافية بين أهل العلم هل له أن يستخلف أو لا؟ فالحنابلة عندهم أنه لا يستخلف إذا سبقه الحدث، يعني أحدث وهو في الصلاة، فإذا سبقه الحدث لا يستخلف، إنما يستخلف قبل أن يحدث، لكن المرجح أنه إذا سبقه الحدث أو قبل أن يحدث له أن يستخلف من شاء من المأمومين، وعلى هذا الأولى بالاستخلاف من أدرك الصلاة من أولها، وحينئذٍ يُكمل ما مضى من صلاة الإمام، لكن لو افترضنا أن شخصًا صلى منفردًا ثم جاء شخص بعد أن أنهى هذا الإمام ركعة أو ركعتين من الصلاة فالتحق به، ثم لحق بهما آخرون، ثم أراد الإمام أن يستخلف هذا الشخص الذي سُبق بركعة أو ركعتين في الركعة الثالثة، فإنه يكون إمامًا للبقية ويُكمل صلاته هو أي المأموم، يُكمل صلاته بمعنى أن الذي فاته يأتي ببديله، فإذا كان فاته ركعة وانضم إليه من فاته ركعتان فإنه يكمل صلاة الإمام بما في ذلك الركعة التي فاتته، ومن فاته شيء بعد ذلك من المأمومين المتأخرين فإنه يكمله بعد سلام هذا الإمام.
السؤال
انتقض وضوء الإمام ومن خلفه لم يدركوا الصلاة من أولها، والسؤال هل من ناب الإمام يكمل ما بقي من صلاته هو أو يتم صلاة الإمام؟
الجواب