المفاضلة بين دخول المسبوق مع الإمام في التشهد الأخير، وبين انتظاره جماعةً أخرى

السؤال
ما الراجح في مسألة المسبوق إذا جاء والإمام في التشهد الأخير: هل يدخل معه، أم ينتظر جماعة أخرى؟
الجواب

الأولى أن يدخل معه؛ لحديث «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ فليصنع كما يصنع الإمام» [الترمذي: 591]، ولحديث «ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا» [البخاري: 636]، وأكثر أهل العلم على أن الجماعة تُدرَك بأي جزء، ولذا يُقال في مذهب الحنابلة: (مَن كبَّر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أَدرك الجماعة ولو لم يجلس)، و«مَن أَدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أَدرك العصر»، ومثله «مَن أَدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أَدرك الصبح» [ينظر: البخاري: 556/ ومسلم: 608]، وإن جاء في بعض الروايات «ركعة» [البخاري: 579 / ومسلم: 608]، على كل حال حديث «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ فليصنع كما يصنع الإمام» نصٌّ في المسألة، وأنه يَلحق به ولو لم يُدرك ركعة كاملة، والأكثر على أن الجماعة تُدرَك بما هو أقل من ركعة.