مادام شكَّ هل صلى ركعة أو ركعتين فالواجب عليه أن يبنيَ على الأقل؛ لأنه المُتَيَقَّن، فيجعلها ركعةً ثم يأتي بثانية، ثم يسجد للسهو، أما لو كان بنى على غالبِ ظنِّه، وهذا معروف في صلاة الجماعة من الإمام، بحيث إذا بنى على غالبِ ظنِّه، ولم يُنبِّهه المأمومون تَرَجَّحَ غالبُ ظنِّه، وحينئذٍ يَسجد للسهو بعد السلام.
أما هذا المنفرد الذي عنده شكٌّ وليس غالب ظن فهذا يَلزمه أن يبني على الأقل، ثم يأتي بركعة ثانية، ويسجد للسهو، ومادام فَعَل ذلك ونُبِّه وارتفع ما عنده من غلبةِ ظنٍّ بتنبيههِ فيلزمه أن يأتي بركعة؛ لأن تحية المسجد لا تتأدَّى إلا بركعتين «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» [البخاري: 1163]، فعليه أن يأتي بالثانية، مع أن صلاةَ تحيةِ المسجد عند جماهير أهل العلم نافلة، لكن النافلة إذا دخل فيها لا بد أن يأتي بها على الوجه المشروع، فلا تتأدى صلاةُ التحيةِ بأقل من ركعتين.
وأما تنبيه المصلي بالكلام، فإذا كان مَن يُنبهه ممن هو باقٍ في المسجد وجالسٌ في غير صلاة فلا مانع أن يُنبِّهه؛ لأنه يتعاون معه على الخير بما يُصحح صلاته، وهذا يُخَرَّج على الذي جاء إلى الصحابة وهم يصلون إلى جهةِ بيت المقدس وأخبرهم أن القبلةَ قد حُوِّلت فاستداروا كما هم [البخاري: 7251].