تسجيل الرجل ابن الغير في الأوراق الرسمية ابنًا له للمصلحة

السؤال
هل يجوز تسجيل ابن غيري ابنًا لي باسمي بصفتي أنني أنا أبوه لغرض المصلحة؟
الجواب

لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض؛ لأنّه لا يجوز أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، وقد ورد في ذلك اللعن «من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله» [ابن ماجه: 2609، وينظر: مسلم: 1370]، كما أنه جاء أيضًا «من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله» [مسلم: 1370]، فلا يجوز له تحت أي مبرر أن ينسبه إلى غير أبيه، بل لا بد أن ينتسب لأبيه.