السؤال
مَن كان مسبوقًا بركعة فهل يرفع يديه إذا قام الإمام إلى الرابعة؛ لأنها في حقه ثالثة؟
الجواب
هذا مبني على الخلاف فيما يُدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها، والقول المرجَّح أن ما يُدركه هو أول صلاته، وحينئذٍ إذا قام الإمام للرابعة فهو بالنسبة للمأموم قد قام للثالثة -قد قام من الركعتين-، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، هذا هو المرجَّح أن ما يُدركه المسبوق هو أول صلاته، «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» [البخاري: 636]، والقول الثاني عند أهل العلم أن ما يُدركه المسبوق هو آخر صلاته، وحينئذٍ لا يرفع يديه إذا قام إلى الرابعة، وإنما يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة مع الإمام، ولكن الراجح هو أن ما يُدركه المسبوق هو أول صلاته، وحينئذٍ إذا قام الإمام إلى الرابعة يرفع يديه؛ لأنها في حقه ثالثة، والله أعلم.