موت مَن عليه صيام كفارة القتل قبل أن يصوم الشهرين

السؤال
توفي خالي قبل أسبوع وقد حدث له حادث مروري قبل ثماني سنوات من الآن، توفي فيه الشخص المقابِل، وتقرَّر الخطأ مائة بالمائة على خالي، ودفع الدية لأهل الميت، لكنه مات ولم يصم الشهرين، علمًا بأنه كان قادرًا، حيث إنه كان يصوم رمضان كل سنة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب

صيام الشهرين لمن لم يجد رقبةً مؤمنةً يعتقها كفارةً للقتل الذي حصل منه هذه الكفارة دَين في ذمته، وقد مات ولم يؤدِّ هذا الدَين، و«من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، كما في الحديث الصحيح، فيصوم عنه وليه، ويصوم عنه واحد منهم، ولا يُفرَّق بينهم.